الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ: .ذِكْرُ دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ: .ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ: 2538- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2539- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ. يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. 2540- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كُنَّا نَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. 2541- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أَرْسَلَنَا أَبِي إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ عَنِ النَّوْمِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَأَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَنَامُونَ؟، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَرَخَّصَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّافِعِيُّ. وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ بِأَنْ يُتَّخَذَ الْمَسْجِدُ مَرْقَدًا، رُوِّينَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَعِسُّ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجِدُ فِيهِ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا مُصَلِّيًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا الْمَسْجِدَ مَرْقَدًا، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَتَّخِذُهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَإِنْ كُنْتَ تَنَامُ فِيهِ لِصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ. 2542- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَعِسُّ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا مُصَلِّيًا. 2543- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا الْمَسْجِدَ مَرْقَدًا. 2544- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خُلَيْدٍ، أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّوْمِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِطَوَافٍ وَصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ. 2545- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَجْبِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الْبِلَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَتَّخِذُهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَإِنْ كُنْتَ تَنَامُ فِيهِ لِصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ. وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَكْرَهُ النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنَامُ فِيهِ إِذَا غُلِبَ، وَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَإِنِّي أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا، وَأَمَّا رَجُلٌ حَاضِرٌ فَلَا أَرَى ذَلِكَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ عَلَى سَفَرٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَأَمَّا أَنْ يَتَّخِذَهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. .ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ: .ذِكْرُ تَفْضِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ: 2548- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ أَلْفُ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِائَةٌ، فَتِلْكَ الْمِائَةُ مِائَةُ أَلْفٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ أَلْفٌ فِي مَسْجِدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِائَةُ أَلْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. .ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ: 2549- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا يَتَطَهَّرُ فَوْقَ مَطْهَرَةِ زَمْزَمَ، يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَدُبُرَهُ، وَالْمَاءُ يَرْجِعُ فِيهَا، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: تَوَضَّأْ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. 2550- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 2551- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ. وَمِمَّنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَبِهِ قَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ لِلْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يُلَاقِي هَاهُنَا طَاهِرًا، وَلَا يَزِيدُهُ بِذَلِكَ إِلَّا نَظَافَةً غَيْرَ أَنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ فِي مَوْضِعِ مُصَلَّى النَّاسِ؛ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهَذَا الطُّهُورِ مُسْلِمٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَأَذَّى بِنَدَى الْمَاءِ الْمُصَلُّونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا النَّاسُ، وَفَحَصَ الْحَصَا عَنِ الْبَطْحَاءِ، كَمَا كَانَ يُفْعَلُ لِعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، كَانَ يُفْحَصُ لَهُمَا الْحَصَا عَنِ الْبَطْحَاءِ، فَإِذَا تَوَضَّأَ رَدَّ الْحَصَا عَلَى الْبَطْحَاءِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجَعَ الْمُصَلِّي جَافًّا كَمَا كَانَ قَبْلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. .مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْكَنِيسَةِ. .جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْل: .ذِكْرُ تَسْبِيحِ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَاجِبًا: .ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ يُنْسَخُ فَيُجْعَلُ تَطَوُّعًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ التَّطَوُّعُ النَّاسِخُ فَرْضًا ثَانِيًا: .ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا: .ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ صَلَاةٍ اعْتَادَهَا الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ: .ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِحَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَعْقِدُ عَلَى النَّائِمِ فَيُصْبِحُ نَشِطًا طَيِّبَ النَّفْسِ: .ذِكْرُ التَّخْبِيرِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ النِّسَاءِ كَعَقْدِةٍ عَلَى قَافِيَةِ الرِّجَالِ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُلُّ عَنْ نَفْسِهَا الْعُقَدَ كَمَا يَحُلُّهُ الرَّجُلُ سَوَاءً:
|